فصل: هل تقصر صلاة المغرب؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.القصر والجمع:

.الصلاة في السفر:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6109):
س4: كيف نصلي صلاة القصر، ولنفرض صلاة العشاء، وهل تطبق على جميع الأوقات؟
ج4: تصلى الرباعية ركعتين، فتصلى العشاء ركعتين جهرا، كالصبح، وتصلى الظهر ركعتين كذلك؛ إلا أن المصلي يسر بقراءة الفاتحة والسورة فيها، وكذا صلاة العصر، وإنما يكون قصر الصلاة في السفر خاصة في الصلاة الرباعية فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السابع من الفتوى رقم (6261):
س7: رجاء أن تعرفنا صلاة القصر، وكم كيلو تصلى، وهل يجوز لسائق سيارة الأجرة أن يصليها قصرا رغم أنه كل يوم يذهب أكثر من ثلاثمائة كيلو متر، مع معرفة أحكامها؟
ج7: صلاة القصر هي: أن تصلي الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، إذا كنت في سفر يبيح القصر، ومقدار المسافة المبيحة للقصر ثمانون كيلو متر تقريبا على رأي جمهور العلماء، ويجوز لسائق سيارة الأجرة أو غيره أن يصليها قصرا؛ إذا كان يريد قطع المسافة التي ذكرناها في أول الجواب أو أكثر منها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3503):
س2: قوم يخرجون للنزهة في مناطق باردة، ويقولون: أبيح لنا القصر والجمع، ونحن الآن في سفر، ويصلون المغرب مع العشاء، والعشاء ركعتين، هل يجوز لهم ذلك، وما هو الذي أبيح لهم وهم على هذه الحالة؟ علما أن سفرهم هذا للنزهة.
ج2: إذا كانت المسافة التي قطعوها مسافة قصر: جاز لهم قصر الصلاة الرباعية، والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، والجمع بين الظهر والعصر أيضا في وقت إحداهما، سواء كان خروجهم للنزهة أو للتجارة أو للجهاد؛ لأن الكل سفر، ولم يخص الشرع سفرا من ذلك دون سفر، بل علق أحكام السفر باسم الضرب في الأرض والسفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (4766):
س: نحن أناس نخرج للبر في العطل، كعطلة الأسبوع، الخميس والجمعة، وعطلة الربيع، ونجلس في مخيم على مسافة مائتي كيلو عن البلد الذي نخرج منه، ومعنا وايت ماء، ونتوضأ منه ونصلي كل وقت، ونقصر الرباعيات، ونجمع صلاة الظهر والعصر، ونصليهما في أول وقت صلاة لعصر، ونجمع صلاة المغرب والعشاء، ونصليهما في وقت المغرب، ونحن مختلفين في هذا العمل: منا أناس يقولون: سنقصر الرباعيات ونصلي كل صلاة ركعتين في وقتها، وذلك أفضل؛ لأننا مقيمون، ولا هناك مشقة. وناس يقولون: سنقصر الرباعيات ونجمع على الصفة المذكورة؛ لأن هذا جائز، ويعللون بأن الماء الذي يتوضئون به ينقل لهم في وايت، وأنهم إذا توضئوا للوقت كفاهم للوقتين، وأن معهم شبابا يكلفونهم بحضهم وجمعهم للصلاة جماعة، ويقولون: نخشى أن لا يتوضئوا لكل وقت في وقته، وأن الوقت بارد. نأمل الإفادة والإرشاد إلى الراجح من أقوال العلماء، وهل يجوز لمن قال: سنقصر ونصلي كل وقت في وقته أن يعمل بقوله، وإن انفرد عن الجماعة وصلى وحده، أو صلى اثنان أو ثلاثة؟ والكثيرون يقصرون ويجمعون كما ذكرت أعلاه. آمل التوضيح. والسلام عليكم ورحمة الله.
ج: إذا أقمتم في رحلة من رحلاتكم هذه بمكان أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة: وجب عليكم إتمام الصلاة وأداء كل صلاة في وقتها، وإن أقمتم بمكان في إحدى رحلاتكم أقل من تلك المدة فاقصروا الرباعية وصلوا كل صلاة في وقتها، أو اجمعوا بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، والأمر في هذا واسع، ولكن الأفضل أداء كل صلاة في وقتها في هذه الحالة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.هل تقصر صلاة المغرب؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم (12470):
س3: كنت في سفر أنا وزوجتي فحضرت صلاة المغرب، فنويت جمعها مع صلاة العشاء الأخير جمع تأخير، ثم صليتها وقت صلاة العشاء الأخير، فتيممت فضربت بكفي على الأرض، ولم أمسح بها على وجهي لجهلي في مثل هذا الأمر، ثم صليت المغرب ركعتين والعشاء الأخير ركعتين، وقد أميت زوجتي وكانت خلفي في تلك الصلوات. سؤالي:
1- هل تيممي صحيح؟
2- وهل يجوز قصر صلاة المغرب؟
3- أيهما أفضل: الجمع أو الصلاة على وقتها في حالات السفر، وإذا كان الجمع فأيهما أفضل جمع التقديم أو جمع التأخير؟
4- هل تيممي صحيح وصلاتي صحيحة أم يجب علي الإعادة؟
5- إذا كان يجب علي الإعادة فمتى أعيد الصلاة؟ في وقتها أو حين يبلغني الجواب عنها من فضيلتكم؟
ج3: أولا: تيممك غير صحيح؛ لتركك مسح وجهك بكفيك بعد ضربهما على الأرض.
ثانيا: لا يجوز قصر صلاة المغرب؛ لأن القصر إنما يدخل الصلاة الرباعية كالعشاء.
ثالثا: يجب عليك إعادة صلاة المغرب والعشاء؛ لعدم صحة التيمم، ولتركك ركعة من صلاة المغرب بنية القصر وهي لا تقصر، وهكذا زوجتك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2243):
س3: رجل يبعد عن أهله بسبب العمل بمسافة تبيح القصر، هل يجوز له أن يقصر الصلاة في الطريق فقط، حينما يكون يتردد بين أهله ومحل عمله؟ مع العلم أنه من أول مرة كان قد نوى إقامة شهر مثلا.
ج3: له أن يقصر ويجمع في الطريق، ما دام أن المسافة بين مقر عمله وأهله مسافة قصر، وإذا نوى الإقامة في مقر عمله شهرا فإنه لا يترخص برخص السفر في مقر عمله، بل يصلي كل صلاة في وقتها كاملة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (2852) نشرت في باب التيمم.
س: هل المسافر الذي يقيم في البلاد مدة ثلاثة أو ستة أيام أو عام فهل يقصر أم لا وكذلك التيمم بالحجر هل يجوز أم لا؟
ج: أولا: المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام لا يقصر الصلاة، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة.
ثانيا: إذا أراد أن يتيمم فإنه يتيمم من الصعيد الطيب؛ لقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [النساء: 43] الآية، أما الحجر ونحوه فلا يجوز التيمم به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5741):
س2: هل يجوز للطالب أن يجمع الظهر والعصر؟ إذ أن الأساتذة والمسئولين لا يسمحون له بالصلاة على وقتها، حيث يكون داخل الفصل.
ج2: على الطالب أن يصلي الظهر أربعا في وقتها، ويصلي العصر أربعا في وقتها، وكون الأساتذة لا يسمحون له ليس هذا عذرا يبيح له الجمع بين الصلاتين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (3996):
س1: إذا كان السفر للسياحة: هل يجوز الفطر، وهل يجوز الجمع والقصر بالنسبة للصلاة؟
ج1: إذا كانت المسافة مسافة قصر جاز الفطر والقصر والجمع، ولو كان السفر للسياحة؛ لعموم الأدلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (584):
س2: هل يجوز للمسافر أن يجمع بدون القصر، أو يقصر بدون جمع؟
ج2: يجوز له الجمع بدون قصر والقصر بدون جمع، والقصر في حقه أفضل من الإتمام؛ لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما أن الجمع له في حال مسيره في السفر أفضل له؛ لما ذكر، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن منيع
س4: هل الأفضل أن يصلي المسافرون مع الإمام الراتب في المسجد صلاة الظهر ثم يصلون العصر جمعا بعد ذلك، أم يصلون الظهر والعصر ولا ينتظرون الإمام؟
ج4: إذا لم يشق عليهم انتظار الإمام الراتب فمن الأفضل صلاتهم مع الإمام الراتب في المسجد؛ لما في تلك الصلاة من مزيد الأجر؛ لكثرة الاجتماع والانتظار؛ لأن المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان يشق عليهم ذلك فإن لهم أن يصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا، وألا ينتظروا الإمام الراتب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن منيع
السؤال السادس من الفتوى رقم (5310):
س6: سمعنا من بعض الإخوان أنه إذا كان الشخص مسافرا في رمضان ثم أفطر في السفر وقدم مكة المكرمة فإنه لا يجوز له الصيام داخل مكة، فهل هذا الكلام صحيح؟
ج6: من قدم مكة في رمضان وهو مفطر ولا ينوي الإقامة بها أكثر من أربعة أيام فإنه يترخص برخص السفر من قصر وجمع وفطر، كذلك الذي يقيم بها ولا يدري متى تنقضي حاجته، إلا أن يكون واحدا فعليه أن يصلي مع الجماعة ويتم لوجوب صلاة الجماعة، وأما من قدم إليها وهو مزمع الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر من الفطر وغيره في أصح أقوال أهل العلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (11520):
س1: هل للخروج- في دوريات بحرية- مسافة محدودة لجواز الإفطار في رمضان وجمع الصلوات وقصرها، أم متى خرجوا جاز لهم الجمع والقصر والإفطار؟ وهل النية بالسفر واجبة عليه حتى يجوز لهم الجمع والقصر أم لا؟ وكذلك الإفطار؟
ج1: السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفرا عرفا، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو مترا، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والجمع والقصر، والفطر في رمضان، وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر، والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمنا معينا للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة، ولا فرق بين السفر في البر والبحر.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
س2: هل إذا رست السفينة في عرض البحر لأي سبب جاز لهم الجمع والقصر أم لا، وإذا كان القصر دون الجمع هو الجائز أو هو الأفضل لكي يكون في القصر والجمع كثرة جماعة بدلا من أن يصلوا متفرقين بسبب ظروف مناوباتهم، فأيهما أفضل والحال كذلك: الجمع والقصر، أم القصر فقط؟
ج2: إذا رست السفينة بالركاب في عرض البحر لسبب يقضي بإقامتهم في المكان الذي رست به أكثر من أربعة أيام صلوا تماما لا قصرا، كل صلاة في وقتها، وإذا كان يقضي بإقامتهم به أربعة أيام فأقل أو كان الركاب لا يدرون متى تقلع عن مكانها وتسير بركابها صلوا قصرا وجمعا جماعة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
س3: إذا رست السفينة في ميناء إحدى الدول المجاورة فما هو الواجب أو الأفضل من جهة قصر الصلاة أو إتمامها، وكذلك الصيام، علما أن بعض الزيارات تكون مدتها معلومة إما أقل من أربعة أيام أو أكثر، وبعض الأحيان تكون المدة مجهولة؟
ج3: إذا رست السفينة في ميناء إحدى الدول وكانت المدة معلومة وكانت أكثر من أربعة أيام صلوا كل صلاة في وقتها جماعة تماما دون قصر، وإن علموا أن المدة أربعة أيام فأقل أو جهلت المدة صلوا جماعة مع قصر الرباعية والجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، كما تقدم في جواب السؤال الثاني.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
س5: هناك أشخاص نجدهم من الإرهاق وطول المناوبة ينامون قبل دخول وقت صلاة الظهر مثلا، وفي نيتهم أن يجمعوا الظهر مع العصر جمع تأخير إذا استيقظوا، فهل يجوز هذا الأمر أم لا، وهل يستوي الحال فيما لو كانوا مناوبين داخل البحر في دورية أو مناوبين على الرصيف في المدينة؟
ج5: إذا كان المناوبون في دورية داخل البحر مسافرين جاز لهم جمع ما ذكرته من الصلاتين الظهر والعصر جمع تأخير، وإذا كانوا غير مسافرين لم يجز لهم الجمع بينهما لمجرد الإرهاق من المناوبة، ومن كان بينهم مناوبة على الرصيف في المدينة لا يجوز لهم الجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، لا جمع تقديم ولا تأخير، لمجرد الإرهاق.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
س6: هناك البعض ينامون ولا يعقدون النية للاستيقاظ للصلاة، أو قد لا ينتظرون وقت الصلاة، ويقولون: إذا استيقظنا في وقت صلاة الظهر صلينا جمع تقديم، وإذا استيقظنا في وقت صلاة العصر صلينا جمع تأخير، فما الحكم في هذه الحالة؟
ج6: إذا كانوا مسافرين فلا حرج عليهم في الجمع، أما إن كانوا غير مسافرين فليس لهم الجمع، كما سبق في جواب السؤال الخامس.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
س8: إذا دخل وقت الظهر مثلا والسفينة عائدة باتجاه الميناء، وسيكون وصولهم إلى الميناء بعد دخول وقت صلاة العصر تقريبا؛ إما قبل الصلاة أو بعدها بقليل، فهل الأفضل أن يصلوا الظهر والعصر معا جمع تقديم مع القصر، أم يصلون الظهر في البحر فقط ثم يصلون العصر متى دخلوا الميناء ركعتين أو أربع ركعات، وهل يجوز لهم تأجيل الصلاتين حتى دخولهم الميناء ثم يصلونها جماعة، أو في البيوت جمع تأخير، وإذا جاز ذلك فهل يجوز القصر فيهما أم لا؟
ج8: الأفضل له في هذه الحال جمع التأخير؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر، وهكذا إذا ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء، وأما المقيم الذي يجوز له الجمع فإنه يفعل الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير مع القصر، إلا إذا كانت الميناء في داخل البلد، أو كانت الميناء مقر عملهم أو ينوون الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام، فإنهم لا يقصرون الصلاة إذا وصلوا الميناء، ولهم أن يصلوا الظهر في وقتها في البحر قصرا ويؤخروا العصر إلى الميناء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
س9: إذا كان أغلب من في السفينة يرغبون أثناء السفر الجمع والقصر لظروف؛ منها: توفير الماء، إلا شخصا أو بضعة أشخاص، فهل يجب على هؤلاء موافقة الأغلبية، حرصا على الفضل واتحاد الكلمة وعدم الاختلاف؟ وإذا كان الأغلبية يرغبون الإفطار فهل ينبغي للقلة موافقتهم أم لا؟
ج9: إذا كان الواقع كذلك فالأفضل للأقلية موافقة الأغلبية محافظة على تكثير الجماعة، والوحدة ومصلحة توفير المياه.
أما الإفطار في السفر فهو أفضل من الصيام للجميع، ومن أحب أن يصوم فلا بأس، سواء أكان أقلية أم أكثرية، لدلالة السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
س11: خروج السفينة في مهمة رسمية تدريبية لمدة يومين أو ثلاثة أيام متواصلة، سواء لمنطقة عمليات أو تدريبية، مع ملاحظة أن العمل في السفينة سيكون مستمرا، وأن هنالك أشخاصا لا يستطيعون ترك خفارتهم. فهل يجوز لهؤلاء جمع الصلاة؟ سواء جمع تقديم أو تأخير.
ج11: إذا كان الخروج المذكور له حكم السفر جاز لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، حسب حالهم، وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء، مع القصر، أما إن كان الخروج ليس له حكم السفر فلا يجوز لهم الجمع ولا القصر.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
س10: ما هو الواجب أو الأفضل فيمن وجد الصف قد اكتمل ولا يوجد مكان بجوار الإمام لضيق السفينة، فهل يصلي خلف الصف وحده، أم يسحب واحدا من الصف، ومن أي جهات الصف يسحب؟ أم هل ينتظر حتى قدوم شخص يصلي معه، وإذا وجب الانتظار: فهل ينتظر حتى لو فاتته تلك الركعة أم حتى لو فاتته الصلاة كلها، وقد لا يجد من يصلي معه حينئذ؟
ج10: إذا دخل رجل المسجد وقد أقيمت الصلاة وامتلأ الصف: اجتهد أن يدخل في الصف، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يدخل مع الإمام، ويكون عن يمينه، فإن لم يتمكن انتظر حتى يحضر من يصطف معه، فإن لم يتيسر أحد: صلى وحده بعد انتهاء صلاة الجماعة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
س12: السفينة كوحدة قتالية متحركة معرضة لتدريبات والحرص على أن يؤدي كل إنسان عمله بإتقان، وأن أي خطأ سيودي بحياة الآخرين، والمسافة تكون أحيانا بمحاذاة الشاطئ غير منتظمة، إذا كان القصد هو المسافة من الشاطئ، ولكن عن البلد وهو المدينة التي فيها القاعدة أكثر من (50) ميلا أي حوالي 80 كيلو، فما هو الحكم؟ هل قصر الصلاة عن المدينة أم عن البعد عن الشاطئ؟ علما أن الشاطئ لا يرى بالعين المجردة.
ج12: الاعتبار بالبعد عن محل إقامتهم الذي سافروا منه، فإن كانت المسافة منه إلى نهاية مقصدهم تعتبر سفرا جاز لهم الترخص برخص السفر من الجمع والقصر ونحوهما.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
س13: أحيانا في مرور مناطق معينة في البحر مثل المرور من باب المندب أو خليج عمان أو بعض المناطق مثل دخول موانئ يستغرق ذلك وقتا طويلا، فيحين وقت صلاة معينة، فالعاملون لا يستطيعون ترك عملهم؛ لأن هذا فيه خطر عليهم وعلى إخوانهم؛ إذا لم يتم أساسا اتباع القصر والجمع، فسيفوت الوقت للصلاة ويدخل وقت آخر وهم لم يؤدوا الصلاة المكتوبة، فما هو الحكم؟
ج13: إذا كان الواقع كما ذكر شرع لهم القصر والجمع تقديما أو تأخيرا، حسب ما تقتضيه مصلحة العمل، ما داموا في حكم السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (13503):
س1: شخص سافر من أمريكا إلى اليابان إلى إندونيسيا، وصادف أنه لم يمر عليه ليل، بل كان السفر كله نهارا، ولكن عندما وصل إلى هناك كان تقدم عليه يوم، فماذا يفعل عن الصلاة التي فاتته؟ وماذا يفعل عند سفره مرة أخرى بنفس المسار؟
ج1: يجب على الرجل المذكور أن يقضي ما مضى من الصلوات حالا، أما بالنسبة للمستقبل فيصلي كل صلاة في وقتها بالتقدير بالساعة، ولو كان في الجو.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7109):
س2: هل يجوز قصر وجمع الصلاة؛ مثل الظهر مع العصر عند محطة القطار؟ مع العلم أن المحطة بعيدة قليلا عن عمران المدينة.
ج2: إذا كانت محطة القطار خارج المدينة، وليست متصلة بها: فيجوز للمسافر القصر والجمع عند المحطة، إذا كان قد عزم على السفر، وإن كانت المحطة داخل أبنية المدينة فلا يجوز القصر ولا الجمع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (7553):
س: كنا في رحلة علمية إلى مدينة جدة، غادرنا الرياض الساعة الثامنة مساء، أي بعد دخول وقت صلاة العشاء، وصلنا إلى الفندق في جدة الساعة الحادية عشرة تقريبا، صلينا العشاء أربع ركعات ثم بعد يوم نوينا العمرة إلى مكة، فأحرمنا من جدة ونزلنا للعمرة، والسؤال:
1- هل يصح لنا قصر صلاة العشاء في تلك الليلة؟
2- هل على إحرامنا من جدة حكم شرعي؟
ج: أولا: صلاتكم العشاء أربعا صحيحة، ولو صليتم ركعتين لكان أفضل، إذا كانت نيتكم الإقامة بجدة أربعة أيام فأقل.
ثانيا: إذا كنتم سافرتم للعمرة وأحرمتم بها من جدة فقد أخطأتم في ذلك، فالواجب الإحرام بها من الميقات الذي تمرون به جوا أو برا أو بحرا، وعليكم الاستغفار والتوبة، وعلى كل واحد منكم ذبح رأس يجزئ في أضحية الغنم، أو سبع بقرة أو بدنة تجزئ في الأضحية، يوزع على فقراء الحرم. وإن كنتم لم تذهبوا للعمرة وذهبتم إلى حاجة ما ثم نويتم العمرة وأنتم بجدة وأحرمتم منها فلا شيء عليكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (8136):
س1: رجل مسافر، وما زال في منزله، هل يجوز جمع الظهر مع العصر بدون قصر؟ علما بأنه لن يستطيع أن يصلي العصر إلا بعد الوصول إلى البلد المتجه إليه مع دخول المغرب.
ج1: لا يجوز لمن نوى السفر أن يجمع العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب ما دام في منزله ولم يشرع في السفر، لعدم وجود مسوغ الجمع له الذي هو السفر، بل تبدأ الرخصة في القصر والجمع إذا فارق عامر البلد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9907):
س3: هناك إنسان يعمل موزع بريد يسير بسيارته لمسافات طويلة قد تبلغ 700 كيلو متر في اليوم الواحد فما الحكم في صلاته هل يجمع الصلوات أم ماذا؟
ج3: إذا كان ما قطعه من هذه المسافة داخل بلد يدور في أنحائها فلا يقصر الصلاة الرباعية ولا يجمع بين الظهر والعصر، ولا بين المغرب والعشاء، لأنه لا يعتبر مسافرا. وإذا كان قطعه لهذه المسافة على امتداد بين بلدان أو بلدين مثلا جاز له الجمع والقصر؛ لأنه يعتبر مسافرا، فيرخص له في رخص السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (1813):
س1: حدث نقاش بيني وبين أحد زملائي العرب في قصر الصلاة ونحن في أمريكا، وربما نمكث فيها سنتين، فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي وزميلي يقصر الصلاة لاعتبار نفسه مسافرا ولو طالت المدة إلى سنتين، فنأمل بيان حكم قصر الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل.
ج1: الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101] الآية، ولقول يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (*) رواه مسلم. ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلياليها فأقل، لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع، فأقام صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم، فكل من كان مسافرا ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل منها قصر الصلاة، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة؛ لأنه ليس في حكم المسافر.
أما من أقام في سفره أكثر من أربعة أيام ولم يجمع النية على الإقامة، بل عزم على أنه متى قضيت حاجته رجع؛ كمن يقيم بمكان الجهاد للعدو، أو حبسه سلطان أو مرض مثلا، وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص مما حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو وجود آبق أو بيع بضاعة أو نحو ذلك- فإنه يعتبر مسافرا، وله قصر الصلاة الرباعية، ولو طالت المدة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوما لجهاد النصارى، وهو يصلي بأصحابه صلاة قصر، لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا قضيت حاجته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال العاشر من الفتوى رقم (4264):
س10: مضمونه: هل يجوز القصر في البلاد الخارجية التي يمكث فيها الطلبة مدة طويلة كأربع سنوات أو خمس؟ وإذا كان أحد الإخوة يسافر خمسة أيام إلى هذه البلاد، ويمكث في بلده يومين، فما حكم هذا؟
ج10: إذا سافر الشخص مسافة قصر وأقام ببلد أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة فإنه لا يترخص برخص السفر، وبناء على ذلك فلا يجوز لمن ذكر في السؤال أن يقصروا، ولا أن يجمعوا، ولا أن يفطروا رمضان، بل يجب عليهم أن يصلوا الصلوات كاملة، كل صلاة في وقتها، وأن يصوموا رمضان.
وأما من أقام ببلد من غير تحديد مدة معينة بل سفره من هذه البلد منوط بقضاء حاجته، ولا يدري متى تنقضي، فهذا يترخص برخص السفر، حتى يجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4345):
س3: أعيش حاليا في بلجيكا مدة سنة أو سنتين، وعندما آخذ عطلتي شهرا أو شهرين أذهب لأقضيها في بلدي مع والدي، وأنا متزوج وأولادي يعيشون معي في بلجيكا، فهل أصلي صلاتي كاملة هنا في بلجيكا أم أقصر؟ وكذلك عندما أذهب إلى بلدي- وهو المغرب- هل أقصر الصلاة أم أصليها كاملة في بلادي المغرب؟
ج3: إذا كان الواقع من حالك كما ذكرت وجب عليك أن تصلي الفرائض تماما غير قصر في مقر عملك في بلجيكا لنيتك الإقامة بها أكثر من أربعة أيام، وذلك يقطع حكم السفر. وعليك أيضا أن تصلي الرباعية تامة في بلدك بالمغرب؛ لأنها لم تزل وطنا لك لم تهجرها لتستوطن بغيرها. والله الموفق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7306):
س3: إذا قطع المسافر مسافة 40 كم بالسيارة من مسافة سفر، ولم ينو القصر، ثم أدركته الصلاة وهو مسافر، هل يقصر أم يتم؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر سن له أن يقصر الصلاة الرباعية، ولو لم ينو القصر عند بدء السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
السؤال الأول من الفتوى رقم (6147):
س1: ما حكم من أتى من البادية إلى المدينة للعمل، وهو لا يذهب إلى مسجد ولا جمعة، ما حاله في الإسلام؟
ج1: إن كان ناويا للإقامة أكثر من أربعة أيام فلا يجوز له الترخص برخص السفر من الجمع والقصر ونحو ذلك، وإن نوى الإقامة أربعة أيام أو أقل من أربعة أيام أو أن سفره متعلق بقضاء حاجته فمتى انقضت سافر ولم يحدد المدة الموجبة للترخص برخص السفر- جاز له أن يترخص برخص السفر، ولكن لا يصلي وحده بل يصلي مع الجماعة، لكن إن كان مرادك أنه لا يصلي بالكلية فهذا قد أتى منكرا عظيما، وهو كافر بذلك في أصح قولي العلماء، إذا كان يقر بوجوب الصلاة، ولكنه لا يصلي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» (*) أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (*) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، أما إن كان يجحد وجوبها فهو كافر بالإجماع؛ لكونه بذلك مكذبا لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (5258):
س1: أنا سائق بريد متجول تبع قرى الأرياف التابعة للرس، وأتجول في الأسبوع مرتين، ومسافة الجولة الواحدة ثمانمائة وخمسون مترا (850) ذهابا وإيابا، وطريق صحراء، هل يجوز لي جمع الصلاة والقصر أو لا يجوز لي جمع ولا قصر؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
ج1: لا يجوز لك الجمع ولا القصر في خروجك للمسافة المذكورة؛ لأنها قصيرة جدا، ولا تعد مسافة قصر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثامن من الفتوى رقم (1786):
س8: إذا كان الشخص مسافرا وطالت مدته متنقلا في الخارج، هل يجوز له الجمع أو لا؟
ج8: إذا كان السفر سفرا تقصر فيه الصلاة، وكان المسافر متنقلا- كما ذكر في السؤال- أو نازلا بمكان لا يدري متى يرتحل عنه، فإن السنة في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية، فيصليها ركعتين، وله أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، حسب ما يتيسر له، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير في وقت إحداهما، حسب ما يتيسر له، دفعا للحرج والمشقة، وإن نزل بمكان على نية الإقامة أكثر من أربعة أيام صلى كل صلاة في وقتها تامة غير مقصورة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (13297):
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير الشئون الدينية بالأمن العام، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 6072 في 26/ 10/ 1410هـ. وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
يوجد معسكر تدريبي للقوات المساهمة في أمن الحج مقره في عرفات، ويشارك فيه عدد كبير من الأفراد، والكثير منهم قدموا من خارج مكة المكرمة، بينما البعض منهم من داخل مكة، وهؤلاء الأفراد مرابطون بنسبة 100% ولا يسمح لهم بالخروج مطلقا أثناء فترة انعقاد المعسكر، وهم على أهبة الاستعداد للانتقال إلى أي موقع حين اللزوم، ولقد حصل لدينا إشكال كبير في مسألتين:
المسألة الأولى: مسألة قصر الصلاة وإتمامها، فالبعض من الأفراد يقصر والبعض يتم، بناء على فتاوى بعض الدعاة.
المسألة الثانية: مسألة الجمعة، فإن هناك من يصر على تأدية صلاة الجمعة في بعض المصليات بالمعسكر، أو في المسجد الكائن في الموقع، وهو مسجد شيدته وزارة الحج ولا يصلى فيه إلا أيام الحج فقط، وباقي العام مقفل؛ لذا نأمل من سماحتكم إجابتنا عما يأتي:
1- إذا كانت مدة المعسكر معروفة ومحددة لمدة شهر (أو أقل أو أكثر) فما هو الحكم حيال قصر الصلاة وإتمامها؟
2- إذا كانت مدة المعسكر غير معروفة، بل معلقة وقابلة للتمديد، أو للنقص، فما هو الحكم حيال قصر الصلاة وإتمامها؟
3- أيضا: ما هو الحكم حيال إقامة الجمعة في أحد مصليات المعسكر أو في المسجد المعمور، وهل صلاة الجمعة واجبة عليهم؟
4- ما هو حكم المشاركين في المعسكر من سكان مكة المكرمة، حيال قصر الصلاة وإتمامها؟ وكذلك حكم صلاة الجمعة، وهل هي واجبة عليهم؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن الواجب على الأفراد أن يتموا الرباعية، وأن يصلوا كل صلاة في وقتها، ويؤدوا صلاة الجمعة في المسجد، إلا من كان منهم ليس من أهل مكة ولم تحدد له مدة تزيد عن أربعة أيام- فإن له القصر والجمع، لكونه في حكم المسافر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان